النووي

538

روضة الطالبين

فقد خالف قائله إجماع المسلمين . والله أعلم . الخامسة : لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد ، لكن يستحب أن يخلل بين كل وطئين وضوء أو غسل الفرج ، كما ذكرنا في كتاب الطهارة ، ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن . وأما حديث الصحيحين أن النبي ( ص ) طاف على نسائه بغسل واحد ، فمحمول على إذنهن إن قلنا : كان القسم واجبا عليه ( ص ) ، وإلا فهن كالإماء . السادسة : يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى ، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته . قلت : ويسن ملاعبته الزوجة إيناسا وتلطفا ما لم يترتب عليه مفسده ، للحديث الصحيح هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك . ويستحب ألا يعطلها ، وأن لا يطيل عهدها بالجماع من غير عذر ، وأن لا يترك ذلك عند قدومه من سفره ،